إذا تمكن فالأحوط العود إلى مكة والاحرام منها ثم الرجوع والآتيان بسائر الأعمال ، ولو لم يتذكر أو لم يعلم الحكم إلى أن فرغ من الحج صح حجه . 360 - من ترك الاحرام عالما عامدا لزمه التدارك ، فإن لم يتمكن منه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل . 361 - الظاهر عدم جواز الطواف المندوب للمتمتع بعد إحرام الحج قبل الخروج إلى عرفات . ولو طاف فالأولى تجديد التلبية بعد الطواف . الوقوف بعرفات الثاني من واجبات حج التمتع الوقوف بعرفات : والمراد بالوقوف هو الحضور بعرفات عن قصد متقربا به إلى الله تعالى ، من دون فرق بين أن يكون راكبا أو راجلا ساكنا أو متحركا .