356 - تجب المبادرة إلى الاحرام في ما إذا استلزم تأخيره فوات ما يجب عليه من الوقوف بعرفات يوم عرفة . 357 - يتحد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته ، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط . 358 - للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء ، والظاهر عدم الاقتصار على مكة القديمة المحدودة في النص بذي طوى وعقبة المدنيين وإن كان أحوط ، والأفضل الاحرام من مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل عليهما السلام . 359 - من ترك الاحرام نسيانا أو جهلا بالحكم إلى أن خرج من مكة ثم تذكر أو علم بالحكم وجب عليه الرجوع إلى مكة ولو من عرفات والاحرام منها ، فإن لم يتمكن من الرجوع - لضيق الوقت أو لعذر آخر - أحرم من الموضع الذي هو فيه ، وكذلك لو تذكر أو علم بالحكم بعد الوقوف بعرفات ولم يتمكن من العود إلى مكة ، وأما