التقصير الخامس من واجبات عمرة التمتع التقصير : وهو عبارة عن أخذ شئ من شعر الرأس ، أو اللحية ، أو الشارب ، أو الحاجب ، أو تقليم ظفر يده أو رجله ، ويعتبر فيه النية بأن يقصد التقصير متقربا إلى الله تعالى ، ولا يجزئ النتف عن التقصير . 347 - يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ، ولا يجزئ عنه حلق الرأس بل يحرم عليه ، وإذا حلق فعليه دم إذا كان عالما عامدا ، ويكفي عنه شاة ، وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا ففي ثبوت الكفارة عليه إشكال . 348 - إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط . 349 - محل التقصير بعد الفراغ من السعي ويحرم قبله . فلو فعله قبله عالما عامدا فعليه الكفارة على ما تقدم في تروك الاحرام في المسألة ( 257 ) .