responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147


التمتع أو العمرة المفردة أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء .
وذهب جمع من الفقهاء إلى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير ولكن الأقوى لزوم الاعتناء به حينئذ ولو خرج من المسعى إذا كان الشك قبل فوات الموالاة .
345 - إذا كان الشك في زيادة الشوط على وجه لا ينافي البدء بالصفا - كما إذا كان على المروة وشك بين السبعة والتسعة - فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه ، وإذا كان الشك في النقيصة فقط - كما إذا شك بين الخمسة والستة - أو في الزيادة والنقيصة - كما إذا شك بين الستة والثمانية - بطل سعيه ووجب عليه الاستيناف .
346 - الشك في عدد أشواط السعي في أثنائه مبطل له كالشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه .

147

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست