350 - لا تجب الموالاة بين السعي والتقصير ، وليس للتقصير مكان خاص ، فيجوز فعله ما لم يتضيق الوقت الحج في أي مكان شاء . 351 - إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج بطلت عمرته ، والأحوط أن يأتي بوظيفة المفرد من إتمام حجه والآتيان بعمرة مفردة بعده والآتيان بحج التمتع في السنة القادمة . 352 - إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته ، والأقوى عدم الكفارة عليه ، وإن كان التكفير بشاة أحوط . 353 - إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق ، ، و أما الحلق فالمتمتع إذا حلق رأسه بمكة ، فإن كان جاهلا فليس عليه شئ . وكذلك إن تعمد في شوال إلى ثلاثين يوما ، وإن تعمد بعد الثلاثين فالحكم بعدم الجواز مشكل ، لكن عليه دم على الأحوط ويكفي عنه شاة . 354 - لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع .