لم يتمكن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه الاستنابة . وإن لم يقدر عليها - كالمغمى عليه ومن لا يعقل - ناب عنه وليه أو غيره . والأحوط وجوبا أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الأعم من الاتمام والتمام . وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من الاتمام والتمام ، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الاستنابة والنيابة كما تقدم . 344 - إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة . الشك في السعي لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة