responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 146


لم يتمكن من التدارك بنفسه أو تعسر عليه ذلك فعليه الاستنابة . وإن لم يقدر عليها - كالمغمى عليه ومن لا يعقل - ناب عنه وليه أو غيره . والأحوط وجوبا أن يأتي النائب بسعي كامل عن المنوب عنه بقصد الأعم من الاتمام والتمام .
وأما إن كان نسيانه قبل تمام الشوط الرابع فالأحوط أن يأتي بسعي كامل يقصد به الأعم من الاتمام والتمام ، ومع عدم التمكن أو التعسر تصل النوبة إلى الاستنابة والنيابة كما تقدم .
344 - إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي فعليه بقرة يذبحها وإتمام السعي على النحو الذي ذكرناه في المسألة السابقة .
الشك في السعي لا اعتبار بالشك في صحة السعي بعد الفراغ منه ، وكذلك لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التجاوز عن محله ، كما لو كان الشك فيه بعد التقصير في عمرة

146

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ وحيد الخراساني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست