341 - لا تجوز الزيادة في السعي ، ولو زاد عامدا بطل سعيه ، ولا يبطل بالزيادة سهوا وكذلك جهلا بالحكم . 342 - إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، ولكنه إذا استيقن أنه سعى بين الصفا والمروة ثمانية يستحب أن يضيف إليه ستة أشواط فيكون انتهاؤه إلى الصفا ، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا زاد على الثمانية . 343 - إذا نقص شيئا من السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه قبل إدراك الركن من الوقوف بعرفات فسد حجه ، ولزمته الإعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضا ، وإن كان الأحوط الاتمام والتقصير رجاء . وأما إذا كان النقص نسيانا ، فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج قبل انقضاء ذي الحجة ، وأما بعده فالأحوط وجوبا الاتمام والإعادة ، ويتحقق الاحتياط بالاتيان بسعي كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام ، وإذا