334 - لا يعتبر في السعي المشي ، فلا بأس بالسعي راكبا والمشي أفضل . 335 - يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه في ما بين الصفا والمروة من الطرق المتعارف للسعي فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر . 336 - يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها ، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه ، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك ، ولا بأس بالالتفات بوجهه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب . 337 - يجوز الجلوس على الصفا والمروة وفي ما بينهما للاستراحة ، وإن كان الأحوط ترك الجلوس في ما بينهما إلا لجهد ومشقة . أحكام السعي من ترك السعي عمدا عالما بالحكم والموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل إدراك الركن من الوقوف