بالسعي من الصفا فيذهب إلى المروة ، وهذا يعد شوطا واحدا ، ثم يبدء من المروة راجعا إلى الصفا إلى أن يصل إليه ، فيكون الإياب شوطا آخر ، وهكذا يصنع إلى أن يتم السعي بالشوط السابع في المروة . ويجزئ قطع المسافة وإن لم يكن بالخط المستقيم . والأحوط الأولى الاستيعاب الحقيقي بين الجبلين ، ويتحقق بإلصاق العقبين بكل من الجبلين عند البدء وبإلصاق أصابع قدميه عند العود . والأقوى اعتبار الموالاة العرفية في السعي بين الأشواط وأبعاضها ، ويستحب قطعه للصلاة عند دخول وقتها ثم البناء على ما سعى ، ويجوز قطعه لقضاء حاجة المؤمن وإن دعاه إلى الطعام ، ولكن الأحوط وجوبا حينئذ أن يتم سعيه ثم يعيد ، ويتحقق الاحتياط بإتيان سعي كامل بقصد الأعم من الاتمام والتمام . 333 - لو بدء بالمروة قبل الصفا استأنف السعي من الأول مطلقا ، كان في الشوط الأول أو فيما بعده .