بعرفات بطل حجه ، ولزمته الإعادة من قابل ، والأقوى بطلان إحرامه أيضا ، وكذلك من كان جاهلا بالحكم أو الموضوع على الأحوط لو لم يكن أقوى ، والأحوط الأولى الاتيان بأعمال العمرة المفردة . 338 - لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج ، فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ، ويصح حجه في كلتا الصورتين . 339 - من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بمساعدة غيره استعان لأن يسعى به على متن انسان أو وسيلة أخرى ، وإن لم يتمكن من ذلك أيضا استناب للسعي عنه ، ومع عدم التمكن منها - كمن لا يعقل أو المغمى عليه - سعى عنه وليه أو غيره . 340 - الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته ، ولا بأس بتأخيره لرفع تعب ونحوه كشدة الحر ، ولا يجوز تأخيره إلى الغد ، بل الأحوط عدم تأخيره إلى الليل أيضا من غير ضرورة .