السعي الرابع من واجبات عمرة التمتع السعي : ويعتبر فيه قصد القربة ، ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا طهارة من الحدث أو الخبث ، وإن كان الأحوط الأفضل رعاية الطهارة فيه . 330 - محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه على الطواف أو صلاته فعليه الإعادة بعدهما ، وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه في المسألة ( 319 ) . 331 - تعتبر في السعي النية ، بأن يقصد السعي متقربا به إلى الله تعالى ، وتعيين المنوي ، بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة ، وللحج إن كان في الحج . 332 - يعتبر في السعي العدد ، بأن يقطع المسافة التي بين الصفا والمروة سبع مرات ، ويجب البدء