الساتر المغصوب أو المتعلق للحق الشرعي ، وإن اعتبر آثماً ، فان الحرام وهو الساتر وإن كان قيداً للواجب ، وهو الطواف حول البيت إلاّ أنه خارج عنه ، وليس متعلقاً للوجوب النفسي ، لأنه تعلق بالطواف المقيّد به لا المركب منه ، وعليه فإذا فرض انه مغصوب ومتعلق للحرمة لم يكن متحداً مع الواجب في الخارج ومصداقاً له لكي يمنع من انطباقه على الفرد المأتي به ويحكم بالفساد . 6 - مر أن وجوب الوفاء بالدين لا يمنع عن الاستطاعة المالية ، وانما يمنع عن وجوب الحج بها باعتبار أنه يفوقه أهمية ، وأما في الاستطاعة البذلية فلا يمنع عن وجوبه من جهة أنه لا يجوز له صرف المال المبذول في غير الحج . نعم إذا كان سفر الحج يفوت عليه فرصة الوفاء بالدين ، لم تجب الاستجابة . 7 - قد تسأل ان نفقة العيال الواجبة على الإنسان أثناء فترة الحج هل تمنع عن وجوب الحج ؟ كما إذا فرض انه لو سافر إلى الحج لم يتمكن من الانفاق على عائلته بسبب أو آخر . والجواب : ان نفقة العائلة ان كانت دينا في ذمته كنفقة الزوجة ، تمنع عن وجوب الحج ، وان كانت مجرد تكليف كنفقة الأولاد والأبوين ، ففي منعها عن وجوب الحج اشكال ، بل منع . 8 - قد تسأل ان منع الزوج زوجته من الذهاب إلى الحج ، هل يعتبر معيقاً ؟