والجواب : انه لا أثر لمنعه ، ولا يجب على الزوجة استئذانه في السفر لحجة الاسلام . نعم وجب عليها الاستئذان منه في السفر للحج المندوب . 9 - قد تسأل ان كلاً من النذر أو اليمين أو العهد ، هل يعتبر معيقاً ومانعاً عن وجوب الحج ، كما إذا نذر زيارة الحسين ( عليه السلام ) في كل سنة يوم عرفة ، ثم استطاع للحج ؟ والجواب : انه لا يعتبر معيقا ومانعاً عن وجوب الحج . 10 - قد تسأل أن من أجار نفسه لعمل مدة سنة مثلاً ، ثم استطاع للحج ، فهل يكون وجوب الوفاء بالإجارة مانعاً عن وجوب الحج ؟ والجواب : انه لا يكون مانعاً ، وتعين عليه الحج ، وبطل من الإجارة ما ينافي ذلك . 11 - قد تسأل ان منع الوالد ولده عن الحج لسبب من الأسباب ، هل يكون مسقطاً لوجوبه عنه ؟ والجواب : انه لا أثر لمنع الوالد ، فان الولد إذا كانت لديه الامكانية المالية لسفر الحج ذهاباً واياباً وعند ممارسة الاعمال ، وجب عليه الحج ، وليس له أن يترك الحج ايثاراً لأبيه بذلك المال على نفسه ، نعم إذا نذر الحج كان لوالده نقضه ، كما أن الحج إذا كان مندوباً ، فله أن يتركه ايثاراً لأبيه .