responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 29


هذه الصورة لو تحمل الحرج وحج به لم يصح ، وإن كان تحمله جائزا .
3 - إذا كان على ذمة الانسان خمس أو زكاة وكان عنده مال يفي بنفقات سفر الحج ، وجب عليه صرفه في أداء الخمس أو الزكاة دون الحج ، ومع هذا إذا أصر على الحج فحج به صح وأجزأ عن حجة الاسلام وإن اعتبر آثماً .
4 - إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بعين الأموال الموجودة عند الانسان ، كأموال التجارة أو غيرها ، لا متعلقا بذمته ، وأراد أن يحج بتلك الأموال قبل اخراج خمسها أو زكاتها ، فهل يصح ؟
والجواب : انه يصح شريطة أن يكون ثمن هديه حلالاً ، أو أنه مشترى في الذمة ، ولا يجوز التسامح والاهمال في اخراج الحقوق الشرعية من أمواله ، ولا يجوز أن يجعل سفر الحج ذريعة للتأخير والإهمال .
5 - قد تسأل ان صحة الطواف هل هي مشروطة بإباحة الساتر فلو كان مغصوباً أو متعلقاً لحق شرعي كالخمس أو الزكاة بطل ، وكذلك ثوبي الإحرام ؟
والجواب : ان ذلك وإن كان معروفاً بين الأصحاب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، والأظهر عدم بطلان الطواف بلبس

29

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست