هذه الصورة لو تحمل الحرج وحج به لم يصح ، وإن كان تحمله جائزا . 3 - إذا كان على ذمة الانسان خمس أو زكاة وكان عنده مال يفي بنفقات سفر الحج ، وجب عليه صرفه في أداء الخمس أو الزكاة دون الحج ، ومع هذا إذا أصر على الحج فحج به صح وأجزأ عن حجة الاسلام وإن اعتبر آثماً . 4 - إذا كان الخمس أو الزكاة متعلقاً بعين الأموال الموجودة عند الانسان ، كأموال التجارة أو غيرها ، لا متعلقا بذمته ، وأراد أن يحج بتلك الأموال قبل اخراج خمسها أو زكاتها ، فهل يصح ؟ والجواب : انه يصح شريطة أن يكون ثمن هديه حلالاً ، أو أنه مشترى في الذمة ، ولا يجوز التسامح والاهمال في اخراج الحقوق الشرعية من أمواله ، ولا يجوز أن يجعل سفر الحج ذريعة للتأخير والإهمال . 5 - قد تسأل ان صحة الطواف هل هي مشروطة بإباحة الساتر فلو كان مغصوباً أو متعلقاً لحق شرعي كالخمس أو الزكاة بطل ، وكذلك ثوبي الإحرام ؟ والجواب : ان ذلك وإن كان معروفاً بين الأصحاب ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل منع ، والأظهر عدم بطلان الطواف بلبس