أن يسبب عدم استثناء ذلك الحرج ، فيجب عليها الحج في هذه الحالة ، وكذلك إذا استغنت عن الحلي والزينة عندها ، وكانت وافية بنفقات الحج مع ما تفرض شؤنها في حياتها الزوجية صرفه فيها حسب التقاليد المتبعة التي يسبب تركها الحرج . ومن هذا القبيل ما تحصل عليه الزوجة عقيب زواجها من الهدايا والنقود بما تتحقق به الامكانية المالية ، فانّها حينئذ مستطيعة فيجب عليها الحج . 8 - قد تسأل ان الامكانية المالية إذا كانت متمثلة في مال اقترضه الانسان ، ولا يزال مديناً به ، فهل تتحقق الاستطاعة في هذه الحالة ؟ والجواب : تتحقق شريطة أن يكون واثقاً بعدم وقوعه في الضيق والحرج عند حلول الأجل ووفاء الدين . نعم لا يجب عليه الاستقراض في البدء وإن علم بتمكنه من الوفاء به بدون الوقوع في الحرج ، ولكن بعد ان استقرض وجب عليه الحج ، ويقع منه صحيحاً ومجزياً عن حجة الاسلام . ومن هذا القبيل ما إذا أخذ الموظف الحكومي سلفة بمقدار يفي بنفقات سفر الحج ، فان أخذ السلفة وإن كان غير واجب عليه ، إلاّ أنه إذا أخذها وكان واثقاً ومطمئناً بتمكنه من الوفاء بها في موعدها المقرر وجب عليه الحج ، وصح إذا حج وكان حجة الاسلام . 9 - قد تسأل أن ماله الوافي بمصارف الحج متمثل في دين