responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 15


حال على ذمة شخص مماطل ولا يتمكن من استنقاذه مباشرة ، ولكنه يتمكن منه بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو العرفية بدون الوقوع في محذور ، فهل يجب عليه ذلك ؟
والجواب : يجب عليه ذلك ، وكذلك الحال إذا كان ماله متمثلاً في دين مؤجل في ذمة شخص ، وكان بامكانه أن يبيعه بمبلغ معقول يفي بنفقات سفر الحج ، فهل يجب عليه ذلك .
والجواب نعم يجب .
10 - إذا كان عند الانسان مال يفي بنفقات سفر الحج مع حاجته إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ، فهل يجوز له صرف هذا المال في ذلك وترك الحج ؟
والجواب : يجب عليه في هذه الحالة صرف ذلك المال في الحج وتعطيل الحاجة الأخرى ، الاّ إذا لزم من تعطيل الحاجة الأخرى وقوعه في حرج وضيق .
11 - قد تسأل أن أموال الإنسان إذا كانت متمثلة في لوازم حياته الاعتيادية كالدار وأثاث البيت والسيارة وغيرها ، فهل ان تلك اللوازم مستثناة عن مؤنة الحج ونفقاته ؟
والجواب : ان تلك اللوازم غير مستثناة إلاّ أن تكون حاجة الانسان إليها بنحو يكون صرفها في نفقات الحج يسبب وقوعه في الضيق والحرج ، فإذا باع داره وسكن في دار مستأجرة أو موقوفة كان ذلك غير لائق بحاله ، ومهانة لكرامته ، ويكون

15

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست