responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 13


الحج ، كأجور الطائرة والخيام والفنادق ونحوها ، فان الارتفاع إذا كان بقدر مجحف بحال الانسان جاز تأخير الحج إلى العام القادم ، والاّ لم يجز ، ومن هذا القبيل ما إذا كان ماله متمثلاً في دين مؤجل في ذمة شخص وكان بامكانه بيعه بثمن واف بنفقات الحج ، فهل يجب عليه بيعه ؟
والجواب : يجب إذا لم يكن مجحفاً بحال البايع .
5 - قد تسأل أن الهدايا التي تكون من مشتريات الحجاج لأقربائهم ، فهل تعد ضمن الاستطاعة ولابد من وفاء امكاناته المالية بها ؟
والجواب : أنها لا تعد من الاستطاعة ، ولا يعتبر العجز عن شرائها مسوغاً لترك الحج ، نعم إذا كان عدم التمكن من ذلك بالنسبة إلى فرد محرجاً واقعاً لمنع عن وجوب الحج عليه ، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كان وجوبه حرجياً .
6 - إذا حصل الشخص على مال رجلاً كان أم امرأة يفي لنفقات الحج براً ، ولا يفي لها جواً وبالطائرة ، وجب عليه الحج براً شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً ، وإلاّ لم يجب ما لم يحصل على ما يفي لنفقات سفر الحج جواً .
7 - إذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها ، وكان وافياً بنفقات سفر الحج ، مع استثناء ما تتطلب شؤونها في حياتها الزوجية بحسب التقاليد أو العادات المتبعة صرفه فيها ، شريطة

13

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست