6 - يستحب للولي أن يأمر الصبي بالإحرام والتلبية وغيرهما من أعمال الحج إذا كان بامكانه القيام المباشر لها ، وإلاّ فعلى الوليّ أن يقوم باحرامه ، بأن يغسله ويلبي عنه ويطوف به ويصلي عنه ويسعى به بين الصفا والمروة ، وهكذا . 7 - لا يجب على الولي الشرعي للصبي أن يتحمل ما زاد على مصارفه في الحضر من نفقات حجّه إذا كان سفر الحج مصلحة له صحياً أو فكرياً أو غير ذلك ، بل لا يبعد جواز أن يشتري الولي هديه من ماله أيضاً حسب ولايته عليه شريطة أن لا تكون فيه مفسدة ، وإلاّ لم يجز . 8 - كفارة صيده على أبيه ، وأما سائر كفاراته فلا تجب عليه ولا على أبيه . 3 - الحُرّية وفروعها 1 - لا يجب على المملوك حجة الاسلام ، ولو حج باذن مولاه فحجه وإن كان صحيحاً إلاّ أنه لا يجزي عنها ، فإذا اعتق فإن توفرت فيه شرائط وجوب الحج وجب ، وإلاّ فلا . 2 - المملوك المأذون من قبل المولى في الحج إذا مارس