بعد الإحرام ، فان كان بامكانه الرجوع إلى أحد المواقيت والاحرام منه وجب عليه الرجوع ، وإن لم يكن بامكانه ذلك ، فهل يجب عليه أن يحرم من مكانه ؟ والجواب : انه غير بعيد ، فان بلوغه ان كان قبل وصوله إلى مكة ، فالأحوط أن يبتعد من مكانه إلى الميقات بالمقدار الممكن ، والاحرام من هناك ، وإن كان بعد وصوله إلى مكة فان كان بامكانه الخروج من الحرم وجب ويبتعد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه ، والاحرام منه ، والاّ فمن مكانه وكذلك الحال في المجنون ، فإنه إذا أفاق في وقت يتمكن من حجة الاسلام وجب عليه الاتيان بها إذا كان مستطيعاً . 3 - قد تسأل ان الصبي إذا بلغ بعد الوقوف بعرفات وقبل المشعر ، فهل يجزي حجه عن حجة الاسلام ؟ والجواب : انه لا يجزي ، وكذلك الحال في المجنون إذا أفاق قبل المشعر . 4 - قد تسأل أن الصبي إذا كان معتقداً بعدم بلوغه وحج قاصداً أنه مستحب استحباباً عاماً وبعد الفراغ من الحج تبين أنه كان بالغاً ، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام ؟ والجواب : أنه لا يجزي . 5 - لا يشترط في صحة حج الصبي إذا كان مميزاً إذن الولي ، كما لا يعتبر ذلك في صحة صلاته وصيامه .