responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 10


ما يوجب الكفارة ، فان كان صيداً فكفارته عليه ، وإن كان غيره فكفارته على مولاه .
3 - إذا اعتق العبد يوم عرفة ، أو بعد الوقوف بها وقبل الوقوف بالمشعر ، وأدرك أحد الموقفين وهو حر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عن حجة الاسلام شريطة توفر سائر شروطها فيه .
4 - الاستطاعَة الاستطاعة تتكون من العناصر التالية :
العنصر الأول : الامكانية المالية لنفقات الحج ذهاباً واياباً ، وعند ممارسة الاعمال لمن يريد الرجوع إلى بلده ، وذهاباً فقط لمن لا يريد الرجوع اليه .
العنصر الثاني : الأمن والسلامة على نفسه ، أو ماله ، أو عرضه في الطريق ذهاباً واياباً ، وعند ممارسة مناسك الحج وأعماله .
العنصر الثالث : تمكنه بعد الانفاق على سفر الحج من استيناف وضعه المعاشي الاعتيادي بدون الوقوع في حرج وضيق بسبب ما انفق مالديه من المال على الحج .
فإذا توفرت هذه العناصر الثلاثة في الإنسان رجلاً كان أم امرأة ، وكان الوقت متسعاً وجبت عليه حجة الاسلام ، وأما إذا

10

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست