15 - إذا مات النائب قبل الاحرام ، لم تبرأ ذمّة الميت عن الحج ، ويجب على الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً للحج عنه مرة ثانية ، وإذا مات بعد الاحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن كان قبل دخول الحرم ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحج ، كما أنه لا فرق بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع . 16 - قد تسأل أن الأجير إذا مات بعد الاحرام ، فهل يستحق تمام الأجرة ؟ والجواب : انه يستحق إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت ، وإذا كانت على الاعمال والمناسك توزع الأجرة عليها ، فيستحق منها بالنسبة . 17 - قد تسأل انه إذا مات قبل الاحرام ، فهل يستحق من الأجرة شيئاً ؟ والجواب : أنه لا يستحق منها شيئاً مطلقاً ، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة ، أم كانت على الاعمال والمناسك ، نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات ، فلا يكون ضامناً ، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به . 18 - إذا استأجر الوارث أو الوصي شخصاً للحجة البلدية عن الميت ، ولم يعين طريقاً خاصاً ، كان الأجير مخيراً في اختيار أي طريق شاء ، وأما إذا عين طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من