responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 59


15 - إذا مات النائب قبل الاحرام ، لم تبرأ ذمّة الميت عن الحج ، ويجب على الوصي أو الوارث أن يستنيب شخصاً للحج عنه مرة ثانية ، وإذا مات بعد الاحرام أجزأ عنه وبرئت ذمته وإن كان قبل دخول الحرم ، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحج ، كما أنه لا فرق بين أن تكون النيابة بالإجارة أو بالتبرع .
16 - قد تسأل أن الأجير إذا مات بعد الاحرام ، فهل يستحق تمام الأجرة ؟
والجواب : انه يستحق إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت ، وإذا كانت على الاعمال والمناسك توزع الأجرة عليها ، فيستحق منها بالنسبة .
17 - قد تسأل انه إذا مات قبل الاحرام ، فهل يستحق من الأجرة شيئاً ؟
والجواب : أنه لا يستحق منها شيئاً مطلقاً ، سواء أكانت الإجارة على تفريغ الذمة ، أم كانت على الاعمال والمناسك ، نعم ما صرفه من الأجرة على المقدمات إلى ما قبل الميقات ، فلا يكون ضامناً ، ولا يحق للوارث أو الوصي أن يطالبه به .
18 - إذا استأجر الوارث أو الوصي شخصاً للحجة البلدية عن الميت ، ولم يعين طريقاً خاصاً ، كان الأجير مخيراً في اختيار أي طريق شاء ، وأما إذا عين طريقاً خاصاً وكان بنظره أصلح من

59

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست