responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 58


وقد تسأل : هل على وارثه إذا كان مسلماً أن يحج عنه مباشرة أو استنابة ؟
والجواب : لا يجب عليه ذلك .
وقد تسأل : هل ان الناصب كالكافر في عدم صحة الاستنابة عنه ؟
والجواب : انه كالكافر إلاّ في حالة واحدة ، وهي ما إذا كان له ولد مؤمن فيجوز له أن يحج عنه .
12 - تصح النيابة في الحج المندوب عن الحي رجلاً كان أم امرأة مطلقاً ، أي سواء أكان عاجزاً أم لا ، وسواء أكانت بالتبرع أم بالإجارة ، وفي الحج الواجب عنه شريطة أن يكون عاجزاً ومأيوساً من التمكن بالقيام به مباشرة ، وأن يكون بالإجارة ، ولا تصح بالتبرع ، وتصح عن الميت مطلقاً في الحج الواجب والمندوب ، كانت بالتبرع أم بالإجارة .
13 - يعتبر في صحة عمل النائب أمران : أحدهما قصد النيابة عن غيره ، وهو المنوب عنه والآخر تعيينه ولو على وجه الاجمال ، فلو أتى بعمل كان يقصد به النيابة عن غيره بدون تعيينه ولو اجمالاً ، لم يقع عنه ، كما أنه لو أتى بعمل بدون أن يقصد النيابة عن غيره لم يقع عنه .
14 - كما تصح النيابة بالإجارة ، تصح بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد أيضاً .

58

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست