responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 60


سائر الطرق ، فلا يجوز له العدول عنه ، فإذا عدل عنه وذهب إلى الحج من طريق آخر وحج صح حجه وبرئت ذمة المنوب عنه ، وحينئذ فهل يستحق الأجرة كلها ؟
والجواب : ان الطريق المعين ان كان داخلاً في متعلق الإجارة فيستحق من الأجرة بالنسبة ، وإن لم يكن داخلاً في متعلقها بأن تكون الإجارة على الاعمال والمناسك ، أو على تفريغ الذمة استحق تمام الأجرة ، غاية الأمر أنه خالف الشرط .
19 - إذا اجر أحد نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة خاصة ، ثم أجر نفسه للحج عن آخر في نفس تلك السنة كذلك ، فهل تبطل الإجارة الثانية ؟
والجواب : تبطل ، فإنها وقعت على ملك الغير بدون اذنه .
20 - إذا اجر انسان نفسه للحج عن شخص آخر في سنة معينة ، وجب عليه أن يحج عنه في هذه السنة تنفيذاً للوفاء بالإجارة ، ولا يجوز له التأخير إلى سنة أخرى ، ولا التقديم ، فإذا أخر أو قدم فذمة الميت وإن برئت ، إلاّ أن الأجير لا يستحق شيئاً على المستأجر ، لا الأجرة المسماة ، لعدم وفائه بالإجارة ، ولا أجرة المثل ، لأن ما أتى به لم يكن باذن المستأجر وأمره .
21 - إذا منع ظالم أو عدو الأجير بعد الاحرام عن ممارسة اعمال الحج ، أو منعه مرض عن ممارستها ، كان حكمه حكم

60

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست