responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 52


وعين مالاً لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث ، لم يجز التصرف فيه وانفاقه جميعاً على الحج .
30 - إذا كان عند أحد مال من شخص آخر ، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة الاسلام عليه ، واحتمل من يكون المال في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم ينفقوا على الحج نيابة عنه ، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت ، فان زاد من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة ، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه ومباشرة للحج نيابة عنه ، وبين أن يستأجر شخصاً آخر للحج عنه ، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته .
31 - إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته ، وشك في توفر سائر الشروط فيه فهل يجب القضاء عنه ؟
والجواب : لا يجب إلاّ إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة .
وقد تسأل عن ما إذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان ، فهل يجب القضاء ؟
والجواب : لا يجب إلاّ إذا علم اجمالاً بأنه في الوقت الذي توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً .
32 - إذا كان ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام ، ولم يوص بها ، وعلم الوارث بذلك ، فعليه أن يستأجر شخصاً لحجة الاسلام عنه ، وحينئذ فإن استأجر للحجة البلدية غافلاً عن أن

52

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست