وعين مالاً لنفقاته يحتمل أنه أزيد من الثلث ، لم يجز التصرف فيه وانفاقه جميعاً على الحج . 30 - إذا كان عند أحد مال من شخص آخر ، ومات صاحب المال بعد استقرار حجة الاسلام عليه ، واحتمل من يكون المال في حيازته أنه إذا رده إلى ورثته أكلوه ولم ينفقوا على الحج نيابة عنه ، كانت وظيفته أن ينفق منه للحج عن الميت ، فان زاد من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة ، ولا فرق فيه بين أن يقوم بنفسه ومباشرة للحج نيابة عنه ، وبين أن يستأجر شخصاً آخر للحج عنه ، كما أنه لا فرق بين أن يكون المال موجوداً عنده أو في ذمته . 31 - إذا علم بالإمكانية المالية لدى الميت في زمن حياته ، وشك في توفر سائر الشروط فيه فهل يجب القضاء عنه ؟ والجواب : لا يجب إلاّ إذا كانت لهذه الشروط حالة سابقة . وقد تسأل عن ما إذا كانت لها حالتان سابقتان متضادتان ، فهل يجب القضاء ؟ والجواب : لا يجب إلاّ إذا علم اجمالاً بأنه في الوقت الذي توفر فيه سائر الشروط كان مستطيعاً . 32 - إذا كان ذمة الميت مشغولة بحجة الاسلام ، ولم يوص بها ، وعلم الوارث بذلك ، فعليه أن يستأجر شخصاً لحجة الاسلام عنه ، وحينئذ فإن استأجر للحجة البلدية غافلاً عن أن