الواجب في ذمته الحجة الميقاتية ، فهل يضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية الاعتيادية ؟ والجواب : انه يضمن . 33 - من كانت عليه حجة الاسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعاً أو إجارة ، ولكن إذا أصر على ذلك ، وحج عن غيره كذلك ، فهل يصح حجه ؟ والجواب : أنه يصح وان اعتبر آثماً . 34 - تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلاّ عن الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام ، ولم يقم بأدائها إلى أن مات ، أو كان مستطيعاً وأخرّ تسامحاً وإهمالاً ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب ، وانقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الاسلام ، كمن مات في سنة استطاعته ، فلا شيء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة . 35 - تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الاحياء والأموات على السواء ، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلماً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلاً أو امرأة ، بالغاً وعاقلاً أو مجنوناً أو صبياً مميزاً .