responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 53


الواجب في ذمته الحجة الميقاتية ، فهل يضمن ما زاد عن الأجرة الميقاتية الاعتيادية ؟
والجواب : انه يضمن .
33 - من كانت عليه حجة الاسلام فلا يسوغ له أن يحج عن غيره تبرعاً أو إجارة ، ولكن إذا أصر على ذلك ، وحج عن غيره كذلك ، فهل يصح حجه ؟
والجواب : أنه يصح وان اعتبر آثماً .
34 - تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلاّ عن الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام ، ولم يقم بأدائها إلى أن مات ، أو كان مستطيعاً وأخرّ تسامحاً وإهمالاً ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب ، وانقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة الاسلام ، كمن مات في سنة استطاعته ، فلا شيء عليه حتى تكون النيابة عنه مشروعة .
35 - تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الاحياء والأموات على السواء ، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا كون المنوب عنه مسلماً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنوب عنه رجلاً أو امرأة ، بالغاً وعاقلاً أو مجنوناً أو صبياً مميزاً .

53

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست