responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


به ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط ، على أساس أن الشرط بما أنه ملك للمشروط له ، فيكون من التركة ، وينتقل الخيار اليه تبعاً لانتقاله .
27 - قد تسأل ان الوصي إذا مات ولم يعلم أنه قام بتنفيذ الوصية قبل موته ، فهل يجب عليه الاستيجار من التركة ؟
والجواب : يجب الاستيجار من التركة إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان حجة أخرى ، وعلى هذا فان كان الوصي قابضاً لمال الايجار ، وكان موجوداً عنده أخذ ، ولا يعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه بديلاً عنه ، وإن لم يكن موجوداً عنده ، فهل يحكم بضمانه أو لا ؟
والجواب : لا يحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون تفريط وإهمال ، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على التنفيذ كظهور حاله الموجب للوثوق به .
28 - إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه ، وجب الاستيجار للحج عن الميت من بقية التركة وإن كانت موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى ، وكذلك الحال إذا مات الأجير قبل الشروع في العمل ، ولا فرق فيه بين امكان استرداد مال الايجار عن ورثة الأجير أو لا .
29 - إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الاسلام ،

51

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست