به ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى خيار تخلف الشرط ، على أساس أن الشرط بما أنه ملك للمشروط له ، فيكون من التركة ، وينتقل الخيار اليه تبعاً لانتقاله . 27 - قد تسأل ان الوصي إذا مات ولم يعلم أنه قام بتنفيذ الوصية قبل موته ، فهل يجب عليه الاستيجار من التركة ؟ والجواب : يجب الاستيجار من التركة إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان حجة أخرى ، وعلى هذا فان كان الوصي قابضاً لمال الايجار ، وكان موجوداً عنده أخذ ، ولا يعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه بديلاً عنه ، وإن لم يكن موجوداً عنده ، فهل يحكم بضمانه أو لا ؟ والجواب : لا يحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون تفريط وإهمال ، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على التنفيذ كظهور حاله الموجب للوثوق به . 28 - إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه ، وجب الاستيجار للحج عن الميت من بقية التركة وإن كانت موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى ، وكذلك الحال إذا مات الأجير قبل الشروع في العمل ، ولا فرق فيه بين امكان استرداد مال الايجار عن ورثة الأجير أو لا . 29 - إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الاسلام ،