responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 43


9 - إذا اختلف الورثة فأقر بعضهم بان على الميت حجة الاسلام ، وانكر الآخرون أو تمردوا ، فهل على الوارث المقر أن يدفع تمام نفقات الحج من حصته ؟
والجواب : لا يجب عليه أن يدفع كل نفقات الحج من حصته الخاصة به ، بل توزع على حصص جميع الورثة بنسبة معينة ، فإذا كانت نفقة الحج بقدر خمس التركة ، فليس عليه إلاّ أن يدفع خمس ما عنده من أجل نفقة الحج ، وعندئذ فان كان هناك متبرع اتفاقاً بباقي النفقة ، وجب عليه أن يؤدي خمس ما عنده ، وإلاّ فهو حر في التصرف بكامل حصته ولا شيء عليه ، وكذلك إذا أقر بعض الورثة بأن على الميت دين وانكر الآخرون أو تمردوا ، فليس على الوارث المقر إلاّ دفع ما تعلق من الدين بحصته الخاصة به بالنسبة دون تمام الدين .
10 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص ، ثم مات قبل أن يحج ، ولم يوص بالحج عنه ، وتبرع متبرع بالحج ونيابة عنه ، كانت التركة كلها للورثة ، ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحج منها للميت وصرفه في مصلحته من وجوه البر والاحسان ، بل الأمر كذلك إذا أوصى بالحج عنه من تركته ، فإنه إذا وجد متبرع تبرع بالحج عنه سقطت الوصية بسقوط موضوعها وترجع التركة إلى الورثة ، ولا يستثنى مقدار نفقات

43

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست