الحج منها لمصلحة الميت . نعم إذا كان الميت قد أوصى باخراج حجة الاسلام من ثلثه وتبرع متبرع بالحج عنه لم يحق للورثة اهمال الوصية رأساً ، بل وجب صرف مقدار نفقات الحج من الثلث في وجوه البر والاحسان . 11 - إذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته وجب على الوصي أو الوارث استيجار شخص للحجة البلدية عنه تنفيذاً للوصية ، ولكن إذا خالف واستأجر شخصاً للحجة الميقاتية برئت بذلك ذمة الميت ، ولا تجب إعادة الحج وان اعتبر آثماً . وقد تسأل عن الإجارة حينئذ على الحجة الميقاتية ، هل هي صحيحة ؟ والجواب : أن الوصية بالحجة البلدية ان كان معناها ايقاع الإجارة على المقدمات والأعمال معاً بطلت ، وإن كان معناها ايقاعها على الاعمال فحسب ، ولكن بشرط أن يكون الأجير على تلك الأعمال من البلد صحت ، وعلى هذا فيستحق الأجير على الأول اجرة المثل دون المسماة ، وعلى الثاني يستحق الأجرة المسماة . 12 - إذا كان الميت قد أوصى بحجة الاسلام من بلدة أخرى غير بلدته ، وجب على الوصي استيجار شخص للحج