6 - إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج ، وكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية ، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من مالهم الخاص ، كما لا يجب عليهم بذل تمام نفقة الحج ، إذا لم تكن للميت تركة أصلاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت قد أوصى بالحج عنه أو لا . 7 - إذا مات شخص وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها لم يجب الاستيجار إلاّ من الميقات ، بل يكفي من أقرب المواقيت إلى مكة ، فان الواجب عليه الحجة الميقاتية ، ولا حق له في التركة في حالة عدم الوصية إلاّ بمقدار نفقاتها دون الأكثر . 8 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل أن يحج ، وجب الاستيجار عنه للحج في سنة موته ، ولا يجوز تأخير ذلك إلى سنة أخرى ، ولا يكون عدم وجدان الوارث من يقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبرراً للتأجيل ، ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة ، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل إلى سنة أخرى .