responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 42


6 - إذا لم تتسع التركة بمجموعها للحد الأدنى من نفقات الحج سقط الحج ، وكانت التركة كلها للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية ، ولا يجب على الورثة تكميل نفقة الحج من مالهم الخاص ، كما لا يجب عليهم بذل تمام نفقة الحج ، إذا لم تكن للميت تركة أصلاً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الميت قد أوصى بالحج عنه أو لا .
7 - إذا مات شخص وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها لم يجب الاستيجار إلاّ من الميقات ، بل يكفي من أقرب المواقيت إلى مكة ، فان الواجب عليه الحجة الميقاتية ، ولا حق له في التركة في حالة عدم الوصية إلاّ بمقدار نفقاتها دون الأكثر .
8 - إذا وجبت حجة الاسلام على شخص فمات قبل أن يحج ، وجب الاستيجار عنه للحج في سنة موته ، ولا يجوز تأخير ذلك إلى سنة أخرى ، ولا يكون عدم وجدان الوارث من يقبل بأجرة الحجة الميقاتية في تلك السنة مبرراً للتأجيل ، ويتعين عليه في هذه الحالة دفع الأجور للحجة البلدية من أصل التركة ، وكذلك الحال إذا اقترح شخص أجرة أكبر من الأجرة الاعتيادية المقررة عادة للاستيجار في الحج ولم يوجد من يقبل بالأجرة الاعتيادية وجب تلبية اقتراحه ولا يجوز التأجيل إلى سنة أخرى .

42

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست