responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : مناسك الحج ( عدد الصفحات : 296)


4 - إذا مات شخص رجلاً كان أم امرأة ، وترك مالاً متعلقاً للخمس أو الزكاة ، وهو في نفس الوقت لم يحج حجة الاسلام ، وجب أن يدفع الخمس أو الزكاة أولاً ، فان وفى الباقي من التركة ولو للحد الأدنى من نفقات الحج ، وجب صرفه فيه ، والا سقط وجوب الحج ، وكان للورثة إذا لم يوجد دين أو وصية ، ولا يجب عليهم تكميل النفقة من مالهم الخاص ، نعم إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمة الميت لا في نفس التركة ، ولم تف التركة للكل ، فالأظهر تقديم الحج على الخمس أو الزكاة ، ولا فرق في ذلك بين الدين الشرعي والدين العرفي ، وإذا أوصى هذا الشخص بأن يحج عنه حجة الاسلام من ماله على الرغم من أنه متعلق للخمس أو الزكاة ، وجب على الوصي أن يخرج الخمس أو الزكاة أولاً ، ثم ينفق من الباقي على الحج ، فان وفى بنفقات الحجة البلدية وجب صرفه فيها ، وإن لم يف إلاّ للحد الأدنى من نفقاته ، وهو نفقات الحجة الميقاتية ، انفق عليها ، وإلاّ كان للورثة شريطة أن لا يكون هناك دين أو وصية أخرى .
5 - إذا مات شخص وعليه حجة الاسلام فهل يجوز للورثة أن يتصرفوا في التركة قبل الاستنابة للحج عنه ؟
والجواب : ان التركة ان كانت أوسع من نفقة الحج ، جاز لهم التصرف في الزائد شريطة التزامهم بتهيئة النيابة المطلوبة ، وعدم خوف فوتها ، وإلاّ لم يجز .

41

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست