الميقاتية من التركة ، ولاحق للميت في هذه الحالة إلاّ في نفقاتها ، وهي لا تكلف النائب السفر إلاّ من الميقات ، وتكون نفقاتها أقل من نفقات الحجة البلدية التي تكلف النائب السفر من البلد ، وعلى هذا فإذا أمكن وجدان شخص يسكن في الميقات أو نواحيه من البلاد القريبة ، كالمدينة المنورة مثلاً ، كفى استيجاره للحج عن الميت ، وإذا كان الميت قد أوصى بأن يحج عنه من تركته أخرجت نفقات الحجة البلدية من التركة ، ومعنى أن نفقات الحج تخرج من التركة ، ان الميت لو كان قد أوصى بثلثه ليصرف في وجوه البر والاحسان ، فالواجب أولاً اخراج نفقات الحجّ من التركة ككل ، ثم تقسيم الباقي إلى ثلاثة اقسام وتخصيص قسم منها للميت وفقاً للوصية . 2 - إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه ، وأوصى بالثلث لأشياء أخرى ، وجب الانفاق من التركة على حجة بلدية عنه ، ثم اخراج الثلث من الباقي وصرفه فيها تنفيذاً للوصية . 3 - إذا كان الميت قد أوصى بالحج عنه ، وبأمور أخرى كالصلاة والصيام ونحوهما ، على أن يسدد الكل من الثلث ، فحينئذ إن اتسع الثلث للجميع ، فهو المطلوب ، وإن لم يتسع إلاّ لنصف النفقة التي تتطلبها الكل أخرج نصف نفقة الحج من الثلث ، والنصف الآخر من الأصل ، إذا كان الحج الموصى به حجة الاسلام .