responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 39


9 - قد تسأل ان النائب عن الحي العاجز هل يعتبر كونه صرورة ؟
والجواب : لا يعتبر كونه صرورة ، وإن كان أولى وأجدر .
10 - قد تسأل ان النائب عن الحي العاجز الموسر ، هل يعتبر كونه رجلاً ، ولا يكفي إذا كان امرأة ؟
والجواب : يكفي وإن كان امرأة .
11 - قد تسأل ان العذر إذا كان خلقياً ذاتياً ، وعائقاً عن القيام المباشر بالحج ، فهل يجب عليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة ؟
والجواب : ان وجوب الاستنابة عليه غير بعيد ، وإذا مات وكانت عنده تركة يخرج الحج من التركة ، والأحوط أن يستأذن في ذلك من الورثة أيضاً .
الاستنابة في الحج وفُروعها :
1 - إذا وجب الحج على الانسان بسبب مالديه من الامكانية المالية ، وتوفر سائر شروطه ، ولم يحج إلى أن توفى ، وجبت الاستنابة للحج عنه ، وتسدد نفقات هذا الحج من تركته ، فإذا لم يكن قد أوصى بأن يحج عنه أخرجت نفقات الحجة

39

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست