responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 38


أو هرمه ، أو أي عائق آخر ، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك نهائياً ، فوظيفته الاستنابة ، ومع تعذرها بسبب أو آخر ، إلى أن مات ، يجب على وليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة وتخرج نفقات الحج من التركة . نعم إذا مات في سنة الاستطاعة فلا شيء عليه .
6 - وظيفة الانسان العاجز المنقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ان يجهز شخصاً ويرسله إلى مكة المكرمة لكي يحج عنه نيابة .
وقد تسأل : هل يجزي من يحج عنه تبرعاً ؟
والجواب : أنه لا يجزي .
7 - إذا عرض على الموسر في السنة الأولى من استطاعته مرض أو أي عائق آخر يعيقه من القيام بالحج ، فان كان على يقين من بقاء العذر إلى نهاية عمره ، وجب عليه في نفس السنة أن يرسل شخصاً ليحج عنه ، ولا مبرر للتأجيل . نعم إذا كان واثقاً ومطمئناً بعدم الفوت إذا أخر إلى السنة الآتية ، فلا يبعد جواز التأخير ، وان كان الأحوط تركه .
8 - لا فرق في وجوب الاستنابة عليه بين أن علم باستمرار العذر إلى آخر عمره ، أو اطمأن بذلك أو بنى عليه تعبداً بمقتضى الاستصحاب ، فان وظيفته في تمام هذه الفروض وجوب ارسال شخص كي يحج عنه نيابة .

38

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست