أو هرمه ، أو أي عائق آخر ، مع انقطاع أمله في التمكن من ذلك نهائياً ، فوظيفته الاستنابة ، ومع تعذرها بسبب أو آخر ، إلى أن مات ، يجب على وليه أن يستنيب شخصاً يحج عنه نيابة وتخرج نفقات الحج من التركة . نعم إذا مات في سنة الاستطاعة فلا شيء عليه . 6 - وظيفة الانسان العاجز المنقطع أمله في التمكن من القيام المباشر بالحج ان يجهز شخصاً ويرسله إلى مكة المكرمة لكي يحج عنه نيابة . وقد تسأل : هل يجزي من يحج عنه تبرعاً ؟ والجواب : أنه لا يجزي . 7 - إذا عرض على الموسر في السنة الأولى من استطاعته مرض أو أي عائق آخر يعيقه من القيام بالحج ، فان كان على يقين من بقاء العذر إلى نهاية عمره ، وجب عليه في نفس السنة أن يرسل شخصاً ليحج عنه ، ولا مبرر للتأجيل . نعم إذا كان واثقاً ومطمئناً بعدم الفوت إذا أخر إلى السنة الآتية ، فلا يبعد جواز التأخير ، وان كان الأحوط تركه . 8 - لا فرق في وجوب الاستنابة عليه بين أن علم باستمرار العذر إلى آخر عمره ، أو اطمأن بذلك أو بنى عليه تعبداً بمقتضى الاستصحاب ، فان وظيفته في تمام هذه الفروض وجوب ارسال شخص كي يحج عنه نيابة .