responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 36


النيابة عن الحيّ العاجز وفروعها 1 - يعتبر في صحة النيابة عن الحي رجلاً كان أم امرأة أمران : أحدهما : استقرار الحج في ذمته ، كما إذا كان مستطيعاً مالاً ولكن لم يتح له أن يحج لمرض أو اي عائق آخر ، أو أتيح له ذلك ، ولكنه تسامح وتساهل في ذلك ، ولم يحج حتى عجز عن الحج لسبب من الأسباب ، والآخر : انقطاع أمله في استعادة قوته في التمكن من القيام المباشر للحج طول عمره .
2 - من استقر عليه الحج وعجز عن القيام المباشر لتدهور صحته ، أو لمرض الشيخوخة ، أو أي عائق آخر ، وانقطع أمله من القيام به مباشرة طول حياته ، فوظيفته في هذه الحالة أن يستنيب شخصاً يحج عنه ، والأولى والأجدر به أن يختار شخصاً لم يحج من قبل لكي ينوب عنه .
وقد تسأل أن وجوب الاستنابة هل هو فوري كوجوب الحج ؟
والجواب : انه كوجوب الحج ، وقد تقدم الكلام فيه في المسألة ( 2 ) .
3 - يجزي حج النائب عن الحي العاجز إذا مات وهو

36

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست