عاجز عن القيام المباشر للحج ، وهل يجزي إذا مات بعد استعادة قوته في التمكن من ذلك وارتفاع عذره ؟ والجواب : لا يجزي ، وأولى من ذلك ما إذا استعاد صحته وقوته في التمكن من الحج قبل حج النائب . 4 - إذا مات من استقر عليه الحج بعد الاحرام ودخول الحرم ، أجزأ حجه عن حجة الاسلام ، ولافرق فيه بين حج التمتع من حجة الاسلام ، وبين حج الافراد . وقد تسأل انه إذا مات أثناء عمرة التمتع ، فهل يجزي عن حجه من حجة الاسلام ؟ والجواب : إنه يجزي . نعم إذا مات أثناء حج الافراد لم يجزئ عن عمرته المفردة . وهل يختص هذا الحكم بحجة الاسلام ، أو أنه يشمل الحج الواجب بالنذر أو الافساد أو غيره ؟ والجواب : انه يختص بحجة الإسلام . وقد تسأل انه إذا دخل الحرم ثم خرج منه لسبب من الأسباب ، ومات في خارج الحرم ، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام ؟ والجواب : ان الاجزاء لا يخلو عن اشكال ، والاحتياط بالقضاء لا يترك . 5 - من لم يتمكن من القيام المباشر للحج لتدهور صحته