والجواب : ان الاجزاء غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يرجع إلى الميقات وجدد احرامه . 14 - المشهور بين الفقهاء وجوب الحج على المرتد ، وهل يصح منه في حالة ارتداده ؟ والجواب : لا تبعد صحته ، وإن كان الاحتياط بالإعادة إذا تاب ورجع في محله . 15 - إذا حج المخالف ثم استبصر ، فهل تجب عليه الإعادة ؟ والجواب : لا تجب عليه الإعادة شريطة توفر أحد أمرين فيه ، الأول : ان يكون حجه صحيحاً على مذهبه ، وإن كان باطلاً على مذهبنا . الثاني : أن يكون صحيحاً على مذهبنا وإن كان باطلاً على مذهبه . 16 - إذا وجب الحج على الشخص بالاستطاعة ، فإذا أخره بالاهمال والتسويف إلى أن زالت استطاعته استقر الحج عليه ، ويجب حينئذ أن يأتي به بأي طريق متاح له ولو متسكعاً وإذا مات وجب قضاؤه من تركته ، وكذلك الحال في حج الإفراد والقران والعمرة المفردة .