responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 35


والجواب : ان الاجزاء غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر به أن يرجع إلى الميقات وجدد احرامه .
14 - المشهور بين الفقهاء وجوب الحج على المرتد ، وهل يصح منه في حالة ارتداده ؟
والجواب : لا تبعد صحته ، وإن كان الاحتياط بالإعادة إذا تاب ورجع في محله .
15 - إذا حج المخالف ثم استبصر ، فهل تجب عليه الإعادة ؟
والجواب : لا تجب عليه الإعادة شريطة توفر أحد أمرين فيه ، الأول : ان يكون حجه صحيحاً على مذهبه ، وإن كان باطلاً على مذهبنا . الثاني : أن يكون صحيحاً على مذهبنا وإن كان باطلاً على مذهبه .
16 - إذا وجب الحج على الشخص بالاستطاعة ، فإذا أخره بالاهمال والتسويف إلى أن زالت استطاعته استقر الحج عليه ، ويجب حينئذ أن يأتي به بأي طريق متاح له ولو متسكعاً وإذا مات وجب قضاؤه من تركته ، وكذلك الحال في حج الإفراد والقران والعمرة المفردة .

35

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست