responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 34


والجواب : ان الاجزاء غير بعيد نظرياً ، ولكن مع هذا فالأحوط والأجدر به وجوباً أن يأتي بحجة الاسلام إذا استطاع بعد ذلك .
9 - يجب على كل مستطيع أن يحج عن نفسه مباشرة إذا كان بامكانه ذلك ، ولا يجزي عنه حج غيره لا إجارة ولا تبرعاً .
10 - الأظهر ان الكافر مكلف بالفروع فيجب عليه الحج إذا كان مستطيعاً .
11 - وقد تسأل ان الاسلام هل هو شرط في صحة العبادة أو لا ؟
والجواب : انه شرط على المشهور ، ولكنه لا يخلو عن اشكال . ثم إن الكافر إذا أسلم فان ظلت استطاعته بعد الاسلام وجب عليه الحج ، وإن زالت ثم اسلم لم يجب عليه ، وإن كان مقصراً في ازالتها .
12 - المشهور بين الأصحاب ان الكافر المستطيع إذا ترك الحج استقر في ذمته ، فان زالت استطاعته وجب عليه الإتيان به متسكعاً ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل منع .
13 - قد تسأل ان الكافر إذا أحرم من الميقات ثم اسلم ، فهل يجزي ، أو عليه أن يرجع إلى الميقات والاحرام منه إن أمكن ، وإلاّ فمن مكانه ؟

34

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست