responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 33


5 - قد تسأل انه إذا طولب من الانسان أن يؤجر نفسه للخدمة لقاء اجرة كبيرة تفي بنفقات الحج بتمام متطلباته ، فهل يجب عليه قبول ذلك ؟
والجواب : لا يجب .
6 - إذا استطاع شخص بإجارة نفسه للحج عن غيره بأجرة كبيرة ، فهل يجب عليه تقديم الحج عن غيره على الحج عن نفسه ؟
والجواب : ان الإجارة إن كانت مقيدة بالسنة الأولى لزم تقديمها على الحج عن نفسه ، وإن لم تكن مقيدة بها وجب تقديم الحج عن نفسه على الحج عن غيره ، هذا بشرط أن يكون واثقاً ومطمئناً بالتمكن من الاتيان بالحج عن غيره في السنة القادمة .
7 - قد تسأل أن الشخص إذا حج عن نفسه متسكعاً وبدون الاستطاعة ، فهل يجزي عن حجة الاسلام ، وهي الفريضة الأولى للمستطيع ؟
والجواب : لا يجزي .
8 - قد تسأل : انه إذا حج عن غيره تبرعاً أو نيابة مع عدم كونه مستطيعاً آنذاك ، فهل يجزي ذلك عن حجة الاسلام عنه ، ولو استطاع بعد ذلك لم يجب عليه الحج ؟

33

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست