مسألة 291 : لافرق في الهدي المذكور بين أن يكون جملاً أو بقرة أو شاة ، ولا تعتبر فيه شروط الهدي ، وإذا لم يتمكن من الهدي ، فهل يجب عليه أن يصوم عشرة أيام بدلاً عنه ؟ والجواب : لا يبعد وجوبه ، هذا إذا كان مصدوداً في الحج ، وأما إذا كان مصدوداً في العمرة المفردة فلا يجب عليه الصوم . مسألة 292 : من جامع امرأته عامداً وعالماً بالحكم قبل الوقوف بالمشعر ، ثم صد ومنع عن اكمال الحج من قبل السلطات ، فهل تجري عليه أحكام المصدود ؟ والجواب : تجري عليه احكام المصدود ، بناءً على ما هو الصحيح من أن الحجة الأولى صحيحة والثانية عقوبة . مسألة 293 : إذا ساق المكلف هدياً معه ، ثم صد ومنع عن الحج ، كفى ذبح ما ساقه ، فان المعيار فيه انما هو بصدق الذبح أو النحر ، مهما كان نوع الذبيحة أو المنحور . أحكام المَحصور مسألة 294 : المحصور رجلاً كان أم امرأة ، هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه