هديه في مكانه ، ثم يحلق أو يقصر ، فان من لم يتمكن من الذبح في منى لا بالمباشرة ولا بالاستنابة ، جاز له أن يذبح في خارج منى كمكة أو غيرها ، وأما وجوب الرمي فهو مشروط بالتمكن ومع العجز عنه حتى بالاستنابة فلا وجوب . وبعد ذلك يذهب بنفسه إلى مكة فيطوف حول البيت طواف الحج ، ويصلي ركعتيه ، فيسعى بين الصفا والمروة ، ثم يرجع إلى البيت فيطوف طواف النساء ، ويصلي ركعتيه ، فإذا صنع ذلك فقد فرغ عن الحج ، ويحل له كل شيء قد حرم عليه حتى النساء . والحاصل : ان المصدود عن اعمال منى ليس مصدوداً عن الحج لكي يكون مشمولاً للآية الشريفة والروايات . مسألة 288 : لا يسقط الحج عن المصدود بالهدي ، وعليه الحج من قابل ، إلاّ إذا كانت استطاعته وليدة تلك السنة ، ولم تبق بعد الرجوع من سفره ، فحينئذ سقط الوجوب عنه ما لم تتجدد الاستطاعة له بعد ذلك . مسألة 289 : إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت فيها ، ورمي الجمار لم يضر بحجه ، وعليه أن يستنيب من يرمي عنه إن أمكن . مسألة 290 : من تعذر عليه اكمال حجه لمانع غير الصد والحصر يبطل ولا شيء عليه .