بالإحرام ، فان كان محصوراً في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله ، وهو مكة ، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه ، وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ، ثم يحلق أو يقصر فيه ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه ، ما عدا النساء ، وأما النساء فلا تحل له إلاّ بالاتيان بعمرة مفردة أخرى ، وإن كان محصوراً في الحج ، فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة ، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة ، إلاّ بالاتيان بعمرة مفردة أخرى ، ولكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح والحلق أو التقصير ، ولا تتوقف حليتها على الاتيان بعمرة مفردة بعد الحصر . واما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج ، فلا تترتب عليه أحكامه ، بل تنقلب وظيفته حينئذ من التمتع إلى الافراد ، كما تقدم في المصدود . مسألة 295 : إذا أحصر في الحج وأرسل هديه إلى محله وهو منى ، وبعد ذلك خف مرضه واستعاد صحته ، وحينئذ فإن اعتقد انه إذا واصل سفره إلى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك ، والالتحاق بالناس في الموقفين أو أحدهما ، فإذا صنع ذلك صح حجه افراداً ، والأحوط أن يأتي بعمرة مفردة بعده أيضاً ، وإن احتمل ذلك بدون الوثوق والاطمئنان ،