أحكام المَصدود مسألة 285 : المصدود - رجلاً كان أم امرأة - هو الممنوع عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بالاحرام من قبل السلطات أو العدو . مسألة 286 : المصدود عن العمرة المفردة إذا ساق هدياً معه يذبحه في مكانه ويحلق ويتحلل بهما من كل شيء أحرم منه حتى النساء ، وإذا لم يسق الهدي معه تحلل بالحلق أو التقصير ، ولا يجب عليه الهدي ، ومن صد عن عمرة التمتع ، فان أدى ذلك إلى صده عن الحج أيضاً ، فوظيفته أن يذبح هدياً في مكانه ، ويتحلل به ، والأحوط ضم التقصير اليه أيضاً ، وأما إذا لم يؤد إلى ذلك ، بأن يكون متمكناً من الحج ، كما إذا خلى سبيله في وقت يتمكن من ادراك الوقوف في الوقت الاختياري بالمشعر الحرام ، فلا تترتب عليه أحكام المصدود ، بل تنقلب وظيفته من التمتع إلى الافراد ، فإذا أتى بحج الافراد ثم بالعمرة المفردة كفى ذلك . مسألة 287 : المصدود عن الحج إن كان مصدوداً عن الوقوف بالموقفين ، فعليه أن يذبح هدياً في محل الصد ، فإذا ذبحه تحلل من كل شيء قد حرم عليه حتى النساء ، والأحوط