responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 249


بعد انتهائها فيجب ذلك على الأحوط ، ويفصل بين القضاء والأداء بأن يقدم القضاء على الأداء بساعة ، وإذا نساه ولم يذكره إلاّ بعد خروجه من مكة وانتهاء أيام التشريق سقط وجوبه ، ويقضيه على الأحوط الأولى في السنة القادمة ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة .
مسألة 283 : كل من يتمكن من مباشرة الرمي من دون مشقة وحرج يجب عليه ذلك ، ولا يجوز له أن يستنيب من يرمي عنه ، وإذا كان غير متمكن لمرض أو نحوه من الموانع التي لا يرجى زوالها إلى المغرب استناب غيره ، فإذا اتفق برؤه قبل زوال الشمس رمى بنفسه .
مسألة 284 : قد تسأل ان الحاج إذا لم يتمكن من أن يبقى في منى أيام التشريق لا نهاراً ولا ليلاً لسبب من الأسباب ، فهل يسقط الرمي عنه ، أو أن وظيفته رمي جميع الأيام في ليلة واحدة أو الاستنابة ؟
والجواب : ان الأظهر في هذه الحالة الاستنابة ، وإن كان الأولى والأجدر أن يجمع بين رمي جميع الأيام في ليلة واحدة والاستنابة .

249

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست