العبد والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله ، والشيوخ ، والنساء ، والصبيان ، والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من الزحام ، فيجوز لهم الرمي في الليلة السابقة على النهار فيرمون في ليلة اليوم الحادي عشر ما يجب عليهم في نهار ذلك اليوم من الرمي وهكذا . مسألة 282 : حكمه ، رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر واجب ، ولكن إذا تركه الحاج عامداً وملتفتاً إلى وجوبه حتى مضى وقته لم يبطل حجه ، وهل يجب عليه قضاؤه في العام القادم ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ؟ والجواب : لا يجب قضاؤه على الأظهر ، وإن كان أولى وأجدر . وإذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر ، قضاه في اليوم الثاني عشر ، وإذا نساه في اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم التالي ، وإذا نسي الرمي في أكثر من يوم ، وتذكر ذلك قبل مضي اليوم الثالث عشر قضاه . وقد تسأل : ان الحاج إذا رجع من منى إلى مكة ثم تذكر أنه نسي الرمي ، فهل يجب عليه العود إلى منى لقضاء الرمي ؟ والجواب : يجب إذا كان ذلك قبل انتهاء أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ، وأما إذا كان