الحادي عشر والثاني عشر ، ومن بات ليلة الثالث عشر في منى فهل يجب عليه الرمي في اليوم الثالث عشر ؟ والجواب : لا يجب عليه الرمي وإن كان أولى وأجدر . مسألة 279 : كيفيته ، وهو متحد في الكيفية والشروط مع ما تقدم من رمي جمرة العقبة يوم العيد ، ونضيف هنا أنه يجب الترتيب بين الجمرات الثلاث في الرمي ، ابتداءً من الجمرة الأولى وانتهاءً بجمرة العقبة ، فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى ، أو العقبة قبل الوسطى ، وجب الرجوع إلى السابقة ، وأعاد رمي اللاحقة ، بدون فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلاً أو ناسياً ، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة وهي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيات أجزأه اكمالها سبعاً ، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة . مسألة 280 : تجب النية في رمي كل جمرة ، وصورتها - مثلاً - " أرمي هذه الجمرة بسبع حصيات لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائباً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) ، وإذا كان افراداً اسقط كلمة ( حج التمتع ) ويعوض بكلمة ( حج الافراد ) . مسألة 281 : وقته ، يجب ايقاع رمي الجمرات في النهار ، ولا يجزي في الليل اختياراً ، ويستثنى من ذلك عدة أصناف :