responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243


مسألة 270 : من يجوز له تقديم طواف النساء على الوقوف بالموقفين كالخائف أو غيره من المعذورين ، فإذا قدمه عليه ، فهل تحل له النساء ؟
والجواب : لا تحل له النساء حتى يأتي بمناسك الحج جميعاً .
مسألة 271 : إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها ، جاز لها في هذه الحالة ترك طواف النساء والخروج مع رفقتها ، ويجب عليها على الأحوط أن تستنيب لطوافها ولصلاته ، وكذلك إذا حاضت بعد طوافها أكثر من النصف ، فإنه يجوز لها ترك الباقي والخروج مع رفقتها ، وتستنيب لبقية الطواف ، ولصلاته على الأحوط وجوباً .
المبيت في منى مسألة 272 : الواجب الثاني عشر من واجبات الحج المبيت في منى ، ونقصد به تواجد الحجاج فيها في الليل ، ولا يجب التواجد فيها في النهار إلاّ بقدر ما يتطلبه رمي الجمرات .
مسألة 273 : يجب على الحاج التواجد في منى ليلتين ، وهما ليلة الحادي عشر ، وليلة الثاني عشر ، ويكفي في التواجد المطلوب في كل ليلة أن يكون في منى من أول الليل إلى أن

243

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست