مسألة 266 : الكيفية ، طواف النساء وصلاته كطواف الحج وصلاته في الكيفية والشرائط ويختلف في النية إذ ينوي هنا طواف النساء وصلاته . مسألة 267 : صورة النية - مثلاً - " أطوف طواف النساء لحج التمتع من حجة الاسلام قربة إلى الله تعالى " وإذا كان نائباً عن الغير ذكر اسم المنوب عنه ، وقصد الطواف عنه ، وإذا كان الحج مستحباً اسقط كلمة ( حجة الاسلام ) وصورتها في الصلاة مثلاً " أصلي ركعتي طواف النساء لحج التمتع قربةً إلى الله تعالى " وهكذا على ما مر . مسألة 268 : حكمه ، العاجز عن مباشرة طواف النساء بالاستقلال لمرض أو غيره يستعين بغيره فيطوف ولو محمولاً على متن انسان ، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً لزمته الاستنابة ، وأما العاجز عن صلاة الطواف مباشرة يستنيب من يصلي عنه . مسألة 269 : من ترك طواف النساء سواء أكان عامداً وعالماً بالحكم ، أم كان جاهلاً أو ناسياً ظلت حرمَة النساء عليه إلى أن يتداركه ، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها استناب من يطوف عنه ، فإذا طاف النائب حلّت له النساء ، وأما إذا مات الحاج قبل تداركه ، فان أوصى به خرج من ثلثه ، وإلاّ لم يجب قضاؤه على وليّه . وحكم نسيان الصلاة في طواف النساء كحكم نسيان الصلاة في طواف الحج ، وقد تقدم في المسألة رقم ( 264 ) .