يتجاوز منتصفه ، أو يكون فيها قبل منتصف الليل إلى الفجر ، فيسمح لمن بقي من أول الليل إلى منتصفه في منى أن يغادرها إلى مكة أو غيرها ، وكذلك يسمح له أن يكون خارج منى إلى قبيل نصف الليل مع التواجد فيها حينئذ من النصف إلى الفجر . ويستثنى ممن يجب عليه المبيت من الحجاج عدة أصناف : 1 - المعذور كالمريض والممرض والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من المبيت في منى . 2 - من اشتغل بالعبادة في مكة المكرمة تمام ليلته ما عدا الحوائج الضرورية ، كالأكل والشرب ونحوهما ، وكذلك يجوز لمن خرج من منى بعد دخول الليل إلى مكة أن يبقى فيها مشتغلاً بالعبادة إلى الفجر . 3 - من طاف بالبيت وبقى في عبادته ثم خرج من مكة وتجاوز بيوتها القديمة ، فيجوز له أن يبيت في الطريق من دون أن يصل إلى منى . وهؤلاء الأصناف معذورون من المبيت في منى . ويستثنى ممن لا يجب عليه المبيت في ليلة الثالث عشر عدة اشخاص : 1 - من لم يجتنب الصيد في احرامه . 2 - من أتى النساء على الأحوط الأولى .