من يسعى عنه . وتعتبر المرأة التي طرأ عليها الحيض أو النفاس عاجزة عن الطواف إذا لم يتيسر لها المكث في مكة إلى حين طهرها ، وتستنيب من يطوف عنها ويصلي صلاة الطواف ، ثم تسعى بنفسها بين الصفا والمروة بعد طواف النائب وصلاته . لمزيد التعرف على حكم المسألة نذكر فيما يلي أموراً : 1 - قد تسأل : ان من نسي طواف الحج وتذكر بعد خروجه من مكة ، ولم يتداركه مباشرة ولا استنابة عامداً وعالماً بالحكم ، فهل يبطل حجه ؟ والجواب : انه ان تذكر في ذي الحجة في وقت يتمكن من تداركه فيه بنفسه أو بنائبه وقبل خروجه ودخول شهر آخر ، ومع ذلك تسامح ولم يقم بتداركه فيه عن علم وعمد بطل حجه باعتبار أنه حينئذ تارك للطواف عامداً وملتفتاً في وقته ، وإن تذكر بعد خروج شهر ذي الحجة فحينئذ وإن وجب عليه قضاؤه ، إلاّ أنه إذا تركه ولو عامداً وملتفتاً لم يبطل حجه وإن اعتبر آثماً . 2 - الطواف المنسي ان كان طواف عمرة التمتع ، فان تذكر بعد انتهاء الوقت ، فعليه أن يقضيه بعد أعمال منى وإن كان طواف الحج وتذكر بعد الخروج من مكة ، فقد مر حكمه .