ومن ترك الطواف أو السعي جاهلاً بالوجوب ، واستمر على هذه الحالة ، ولم يتدارك قبل مضي الوقت ، بطل حجه واحرامه أيضاً ، وعلى تارك الطواف جهلاً كفارة بدنة . ومن ترك صلاة الطواف جاهلاً بوجوبها تداركها في محلّها ، ومع عدم التمكن صلاها في مكانه وإذا نسي صلاة الطواف فان تذكر وهو في مكة وجب عليه الاتيان بها في محلها ، وإن تذكر بعد الخروج من مكة ، فان كان التذكر بعد الابتعاد عن مكة بمسافة قليلة وجب عليه أن يرجع ويصلي في محلّها ، أو يستنيب من يصلي عنه ، والأحوط وجوباً أن تكون الاستنابة في حال عجزه من القيام بها مباشرة . ومن ترك الطواف نسياناً أتى به ، وإذا كان قد سعى طاف وأعاد سعيه على الأحوط الأولى ، وإذا تذكر الطواف بعد خروجه من مكة وعدم تمكنه من الرجوع استناب شخصاً يطوف عنه نيابة ، ويسعى أيضاً كذلك ، على الأحوط الأولى ، بل لا يبعد جواز الاستنابة حتى في حال التمكن من المباشرة ، ومن ترك السعي نسياناً جرى عليه الحكم نفسه . وحال العجز عن المباشرة للطواف أو السعي في الحج لمرض أو نحوه حال العجز عن مباشرتهما كذلك في العمرة ، وقد سبق حكمه ، فالعاجز عن الطواف يطاف به ، ومع العجز عن ذلك أيضاً يستنيب من يطوف عنه ، والعاجز عن السعي ولو راكباً يستنيب